المادة 4
تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 54 : تستمر سلطات الولايات الأصلية طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة.
يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر 2026 .“ ”المادة 55 : يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2026، إلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية“. ”المادة 57 : تستمر الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية للولايات الأصلية، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد أخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة“.