قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 93
لا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إلاّ عندما يتم إبلاغ المعني بالمآخذ الموجهة إليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة.