قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 92
في حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.