قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 91
يمكن أن تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، إذا لم يمتثل لشروط الإعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 أعلاه.