قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 90
تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الإعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكّلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثة
(3) أشهر،
– تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة.