الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 89
عندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي تتخذها السلطة، تقوم هذه الأخيرة بإعذارهم بالامتثال في أجل تحدده بقرار مسبق.
وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للإعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الإخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز %2 من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقّق في إطار نشاط تأدية خدمة الثقة. يمكن أن تصل إلى %5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. إذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مليون دينار ( 1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
يمكن للسلطة، وفق نفس الأشكال، أن تفرض غرامات تهديدية لا يمكن أن تقل عن خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين ألف ( 50.000 دج) عن كل يوم تأخر في دفع الإتاوات والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمة المقدمة.
يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية.