قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 87
تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب أن ترسل هذه المحاضر، فورا، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لأعوان السلطة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.