قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 84
يمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والأماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج إلى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة أيّا كانت دعامتها. لا يعتد أمام السلطة بالسر المهني.