قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 83
تقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/أو فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقًا لسياسات التصديق الإلكتروني و/ أو دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة.