قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 81
تقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبإبلاغ الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بأمن أنظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها إذا ما تبيّن عدم احترام القواعد في مجالي أمن أنظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.