قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 80
يخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/أو المعترف بها من قبل السلطة.
يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.