قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الرابع — التعريف الإلكتروني
المادة 77
لا تُجرد نتيجة التعريف الإلكتروني من آثارها القانونية أو صحتها أو قابليتها كدليل لرد أن :
– يتم إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني بشكل إلكتروني،
– تكون وسيلة التعريف الإلكتروني غير مصادق عليها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون.