قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الرابع — التعريف الإلكتروني
المادة 76
تُفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الإلكتروني عندما تستوفي المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات إلى أن يتم إثبات خلاف ذلك.