قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الرابع — التعريف الإلكتروني
المادة 75
تصادق الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الإلكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 أعلاه، تحدد مستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل.