قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الرابع — التعريف الإلكتروني
المادة 74
تحدد الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات، بالتشاور مع الأطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب أن تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الإلكتروني.