قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية
المادة 70
في حالة ما إذا أشار المرسل للمرسل إليه أن مفعول الوثيقة الإلكترونية مشروط بتلقي إقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الإلكترونية أي أثر قانوني حتى يستلم المرسل الإقرار بالاستلام.