قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية
المادة 69
يمكن أن يتم الإقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل إليه على أن يكون هذا الأخير وفق شكل معيّن أو بطريقة معينة، عن طريق :
– أي اتصال، سواء كان مؤتمتا أو لا، صادر من المرسل إليه، أو
– أي تصرف من جانب المرسل إليه كاف لإفادة المرسل باستلام الوثيقة الإلكترونية.