قانون رقم 26-02 · ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية

المادة 67

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.