الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية
المادة 67
يتحدد وقت استلام الوثيقة الإلكترونية إذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك، وفقاً لما يأتي :
– إذا كان المرسل إليه قد عيّن نظام معلومات لغرض استلام الوثيقة الإلكترونية :
• وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات المعيّن،
• وقت استخراج المرسل إليه الوثيقة الإلكترونية في حالة إرسالها إلى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعيّن لاستقبال الوثيقة.
– إذا لم يعيّن المرسل إليه نظام معلومات، وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات التابع للمرسل إليه.