الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثالث — الإسناد
المادة 64
يمكن للمرسل إليه أن يعتبر أن الوثيقة الإلكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي أراد المرسل أن يرسلها، وأن يتصرف على هذا الأساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف وفقا لذلك الافتراض.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان المرسل إليه يعلم، أو كان من المفترض أن يعلم، أو إذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الإرسال قد أدى إلى حدوث خطأ في الوثيقة الإلكترونية كما تم استلامها.