الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثالث — الإسناد
المادة 63
يحق للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرةً عن المرسل، وأن يتصرف وفقا لذلك في الحالات الآتية :
– إذا طبق المرسل إليه إجراء صحيحاً سبق أن وافق عليه المرسل بغرض التأكد من أن الوثيقة الإلكترونية قد صدرت عن المرسل،
– إذا كانت الوثيقة الإلكترونية التي تسلّمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص يمكن له بحكم علاقته بالمرسل أو عون لديه تمكن من الوصول إلى إجراء يستخدمه المرسل لإثبات أن الوثيقة الإلكترونية صادرة عنه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية :
– إذا استلم المرسل إليه إخطاراً من المرسل يفيد بأن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عنه، على أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار،
– إذا علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم مع اتخاذ خطوات معقولة أو استخدام إجراء متفقا عليه، أن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل،
– إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المرسل.