قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثالث — الإسناد
المادة 62
في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل إذا تم إرسالها :
– من طرف المرسل بنفسه،
– من طرف شخص له صلاحية التصرف، لهذا الغرض، باسم المرسل، أو
– من قبل نظام معلومات مبرمج للعمل تلقائياً من قبل المرسل أو لحسابه.