الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثاني — الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية
المادة 61
لا يُرفض الأثر القانوني وقابلية الوثيقة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية كدليل أمام القضاء لرد أنها وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات هذا القانون.
لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الذي أنشأت من خلاله، وتمت الإشارة في الوثائق الإلكترونية إلى كيفيات الاطلاع عليها.