الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثاني — الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية
المادة 60
كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما أن تقدم أو تحفظ أي وثيقة أو معلومة في شكلهما الأصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية إذا :
– وجد ضمانا كافيا بخصوص سلامة المعلومة منذ اللحظة التي أنشئت فيها لأول مرة في شكلها النهائي كوثيقة إلكترونية،
– كانت الوثيقة الإلكترونية تسمح بعرض المعلومات في كل مرة يتم طلبها، و
– كانت تحترم الشروط الإضافية ذات الصلة بتقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التي تحددها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تشرف على تقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها.