الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثاني — الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية
المادة 59
كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة أو معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة إلكترونية إذا تم حفظها وفق الشروط الآتية :
– حفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو على شكل يسمح من إثبات أنها تمثل بدقة المعلومات الأولية المنشأة أو المرسلة أو المستلمة،
– بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد،
– حفظ المعلومات، عند الاقتضاء، يسمح بتحديد هوية مرسل الوثيقة الإلكترونية ووجهتها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
– يمكن للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة إضافة متطلبات إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون بهدف حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها.