قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الأول — الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين
المادة 57
يمكن أن يتم إبرام عقد باستخدام :
– وسائل إلكترونية مُؤتَمَتَة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بهذه المهام، ويعتبر التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية،
– نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان هذا الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.