قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الأول — الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين
المادة 56
لا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لرد أنه قد تم إبرامه بواسطة وثيقة إلكترونية.