الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الأول — الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين
المادة 54
كلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع أو ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية في الحالات الآتية : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني وللإشارة إلى أن هذا الأخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و
– أن تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغرض الذي تم من أجله إنشاء الوثيقة الإلكترونية أو إرسالها.