قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الأول — الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين
المادة 53
كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، أي معلومة يجب أن تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الإلكترونية إذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها.