قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثالث — السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
المادة 51
في إطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا.