قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثالث — السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
المادة 50
توفر السلطة، مجّانا، للمتدخلين في الال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
غير أنه يمكن وضع استثناء على مبدأ الّانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم.