قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثالث — السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
المادة 47
تنشأ سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني، تدعى ”السلطة“.
السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم.