الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 45
عندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة إلكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم له الشهادة الإلكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به.
يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة :
– عن طريق الحضور الشخصي للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، أو
– عن بعد، باستخدام وسائل التعريف الإلكتروني التي قدمها شخصيا الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي قبل إصدار الشهادة المعتمدة والتي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص مستويات ضمان كبيرة وعالية، أو
– عن طريق شهادة توقيع إلكتروني معتمدة أو ختم إلكتروني معتمد صادرين وفقًا للمطتين الأولى أو الثانية أعلاه، أو
– عن طريق استخدام طرق أخرى لتحديد الهوية معترف بها وطنياً والتي توفر ضماناً معادلاً، من حيث الموثوقية، للحضور شخصياً.
يتم تأكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات.