الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 44
يجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة أن :
– يبلغ السلطة بأي تغيير في تقديم خدمات الثقة المعتمدة وبنيّته المحتملة لوقف أنشطته،
– يوظف موظفين يتمتعون بالخبرة والموثوقية والمؤهلات اللازمة،
– يبلغ كل شخص يرغب في استخدام خدمة ثقة معتمدة قبل إنشاء علاقة تعاقدية بالشروط الدقيقة المتعلقة باستخدام هذه الخدمة بطريقة واضحة وشاملة، بما في ذلك أي حدود على استخدامها،
– يستخدم أنظمة ومنتجات موثوقة تكون محمية ضد التعديلات وسرقة البيانات والتي تضمن الأمن التقني والموثوقية للعمليات التي تتكفل بها،
– يستخدم أنظمة موثوقة لتخزين البيانات المقدمة له، بشكل يمكن التحقق منه بطريقة :
• لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة إلاّ بعد الحصول على موافقة الشخص المعني،
• لا يمكن إدخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة إلاّ من طرف الأشخاص المرخص لهم،
• تمكّن من التحقق من صحة البيانات.
– يحتفظ في الآجال المحددة في دفتر الشروط، بما في ذلك ما بعد توقف أنشطة مقدم خدمات الثقة المعتمدة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبيانات الصادرة والمستلمة من قبل مؤدي خدمات الثقة المعتمدة، على وجه الخصوص لغرضي القدرة على تقديم الأدلة أمام القضاء وضمان استمرارية الخدمة.