الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 40
يلتزم مؤدي خدمات الثقة ب :
– الحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة،
– جمع البيانات الشخصية الضرورية لتزويد خدمات الثقة فقط، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى، كما لا يمكنه جمعها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للمعني،
– ضمان حفظ شهادات التصديق الإلكتروني بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا لسياسات التصديق الإلكتروني،
– عدم حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني إلاّ بعد الموافقة الصريحة للشخص المعني،
– تزويد السلطة بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخوّلة لها بموجب هذا القانون،
– الاكتتاب في تأمين يضمن مسؤوليته المدنية.