قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على :
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الإلكترونية و/أو خدمات الثقة،
– المعاملات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية وخدمات الثقة بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتنفيذها.