الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 36
يمنح الترخيص لحامل شهادة التأهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية.
تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التأهيل قبل منح ترخيص تأدية خدمات الثقة، من قبل السلطة أو من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة.
يجب أن تبدأ عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام طلب التدقيق. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة