الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 35
قبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التأهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستوفي الشروط من أجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تأدية خدمات الثقة.
يتم تبليغ الشهادة في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام.
لا يمكن لحامل شهادة التأهيل تزويد خدمات الثقة، إلاّ بعد الحصول على الترخيص.
لا يمكن أن يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري إلاّ بعد حصوله على شهادة التأهيل.