الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 34
يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمات الثقة أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي،
– استيفاء جميع شروط ومتطلبات تأدية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط،
– أن يتمتع بقدرة مالية كافية،
– أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة للشخص الطبيعي، أو المسيّر بالنسبة للشخص المعنوي،
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات الثقة.