قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 33
تخضع تأدية خدمات الثقة في الال الاقتصادي إلى ترخيص تمنحه السلطة.
يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعدّه السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تأدية الخدمة المرتبطة بها.