قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 31
يتعيّن على الطرف الثالث الموثوق :
– الامتثال لمتطلبات تقديم خدمات الثقة التي تحددها السلطة،
– الحفاظ على سرّية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة،
– ضمان، بالتنسيق مع السلطة، حفظ الشهادات الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها طبقا لسياسات التصديق الإلكتروني،
– الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون.