الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – شهادة التوقيع الإلكتروني : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني والموقّع. 2 – التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني يستخدمها الموقّع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق. 3 – الموقّع : الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الإلكتروني. 4 – شهادة الختم الإلكتروني : وثيقة إلكترونية تربط بين بيانات إثبات صحة الختم الإلكتروني لمنشئ الختم وتأكيد تسميته. 5 – الختم الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان أصل هذه الأخيرة وسلامتها. 6 – منشئ الختم الإلكتروني : الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الإلكتروني. 7 – بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات فريدة يستخدمها الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 8 – آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 9 – بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات مستخدمة لإثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 10 – إثبات الصحة : عملية التحقق والتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 11 – ختم الوقت الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني تربط بيانات أخرى في شكل إلكتروني بوقت معيّن لإثبات أن هذه الأخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. 12 – خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني : خدمة تسمح بنقل البيانات بين الأشخاص بطريقة إلكترونية، مع تقديم أدلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك إثبات إرسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع أو السرقة أو التغيير أو كل تعديل غير مرخص. 13 – شهادة توثيق آلية إنترنت : وثيقة إلكترونية تسمح بتوثيق آلية إنترنت وتربطها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أصدرت له الشهادة. 14 – خدمة الثقة : خدمة إلكترونية تضمن صفات معيّنة للوثيقة الإلكترونية وتشمل لا سيما طرق إنشاء وإدارة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وختم الوقت الإلكتروني وتوثيق آلية إنترنت والحفظ الإلكتروني وخدمات الإرسال المضمون الإلكتروني. 15 – خدمة الثقة المعتمدة : خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون. 16 – الترخيص : يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تُمنح إلى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته. 17 – المتدخلون في المجال الحكومي : المؤسسات والإدارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي أو هيئة غير صناعية أو اقتصادية أو تجارية. 18 – الطرف الثالث الموثوق : متدخل في الال الحكومي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه. 19 – مؤدي خدمات الثقة : شخص معنوي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في الال الاقتصادي. 20 – السلطة : السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني المنصوص عليها في هذا القانون. 21 – قائمة الثقة : قائمة يتم إعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة آمنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها. 22 – الطرف المستخدم : شخص طبيعي أو معنوي يتصرف على أساس نتيجة خدمة الثقة. 23 – صاحب شهادة التوقيع أو الختم الإلكتروني :
شخص طبيعي أو معنوي أُصدرت له شهادة توقيع إلكتروني أو شهادة ختم إلكتروني. 24 – سياسة التصديق الإلكتروني : مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الإلكتروني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 – التدقيق : التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. 26 – التعريف الإلكتروني : عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي أو معنوي وهوية. 27 – الخاصية : معلومة أو معطيات مرتبطة بشخص طبيعي أو معنوي. 28 – الهوية : مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معيّن. 29 – وسيلة التعريف الإلكتروني : البيانات، أو الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن أن يقدمها الشخص لغرض التعريف الإلكتروني. 30 – إثبات الهوية : عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها وإثبات صحتها للتأكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معيّن. 31 – منظومة التعريف الإلكتروني : مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني. 32 – الوثيقة الإلكترونية : أي محتوى أو معلومة يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها في شكل إلكتروني وبوسائل إلكترونية، أو مغناطيسية، أو بصرية أو بوسائل مماثلة. 33 – المعاملة الإلكترونية : أي معاملة يتم إبرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كلّيا أو جزئيّا، في شكل إلكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الأخرى والخدمات الأخرى.