قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 29
تزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في الال الحكومي.
تُنفذ عملية التدقيق التقييمي بناءً على طلب المؤسسة المعنية الموجه إلى السلطة.