قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 25
تكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط أن يكون مزود الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل المبرمة.