الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 22
فور توقيعه لشهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرّية بيانات إنشاء توقيعه أو ختمه.
وفي حالة الشك في الحفاظ على سرّية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو في حالة ما إذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، فإنه يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها من طرف السلطة أو الأطراف الثالثة الموثوقة أو مؤدي خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة.
لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني عند انتهاء صلاحيتها أو عند إلغائها استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الموافقة لها من أجل توقيع أو تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق آخر أو مؤدي آخر لخدمات الثقة.