الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 20
يجب للشهادات المعتمدة لتوثيق آلية إنترنت أن تحتوي على :
– بيان يشير، على الأقل، في شكل مناسب للمعالجة الآلية، إلى أن الشهادة قد تم إصدارها كشهادة معتمدة لتوثيق آلية إنترنت،
– مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اسم الشخص الذي صدرت له الشهادة أو اسم مستعار، على الأقل، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تم استخدام اسم مستعار يجب أن يشار إلى ذلك بوضوح،
– تسمية الشخص المعنوي الذي صدرت له الشهادة، على الأقل، بالنسبة للأشخاص المعنوية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– عناصر العنوان، بما في ذلك المدينة، على الأقل، للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة،
– اسم (أسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة،
– تفاصيل عن بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة،
– رمز تعريف الشهادة، الذي يجب أن يكون فريدًا لمزود خدمات الثقة،
– التوقيع الإلكتروني الموثوق أو المعتمد أو الختم الإلكتروني الموثوق أو المعتمد لمزود خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة،
– الرابط الإلكتروني الذي يسمح بالاطلاع على الشهادة التي يستند إليها التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني لمزود خدمات الثقة بكل حرية ومجّانا،
– المعلومات أو مكان الخدمات التي يمكن أن تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة.