قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 19
لا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها أمام القضاء لرد أن هذه الخدمة وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الإلكتروني المعتمدة.