قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 16
لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو ختم الوقت الإلكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه أمام القضاء لرد أنه ورد في شكل إلكتروني أو أنه لا يستوفي متطلبات هذا القانون.