قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 13
يجب أن تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد إجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الإلكترونية المعتمدة أو الأختام الإلكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية.