قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 12
توفر خدمات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية إثبات الصحة، موقّعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف أي مشكلة تتعلق بالأمن.