الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 113
تواصل السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلّة، أيّا كان نوعها، إلى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.